الشيخ المنتظري
293
الأحكام الشرعية
الثوب الذي هو على البدن . قلع الضرس ، وكل عمل يخرج به الدم من الفم . السواك بالعود الرطب . ويكره أيضا أن يقبل الإنسان زوجته بدون قصد إخراج المني ، أو يعمل عملا يحرك شهوته . وإذا كان بقصد خروج المني ، فيبطل صومه إذا خرج . الموارد التي يجب فيها القضاء والكفارة مسألة 1716 : إذا تقيأ في صوم رمضان عمدا ، يجب أن يقضي ذلك اليوم فقط ، وإن كان يحسن دفع الكفارة أيضا على الأحوط استحبابا . وإذا تعمد الحقنة أو غمس رأسه في الماء ، فالأحوط وجوبا أن يدفع الكفارة أيضا . ولكن إذا قام بعمل آخر من الأعمال التي تبطل الصوم عمدا ، يجب عليه القضاء والكفارة فيما إذا كان يعلم أن ذلك العمل يبطل الصوم . مسألة 1717 : إذا قام بما يبطل الصوم جهلا بالحكم ، فإن كان يقدر على تعلم الحكم فالأحوط وجوبا القضاء والكفارة . وإن لم يكن يقدر على تعلم الحكم ، أو لم يكن ملتفتا له أصلا ، أو كان على يقين بأن العمل الفلاني لا يبطل الصوم ، فلا تجب عليه الكفارة ولكن يقضي الصوم على الأحوط وجوبا . كفارة الإفطار مسألة 1718 : من وجبت عليه كفارة إفطار صوم رمضان ، يجب أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين حسب ما يأتي في المسألة اللاحقة ، أو يشبع ستين فقيرا ، أو يدفع إلى كل واحد منهم مدا ( وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ) من طعام أي من الغذاء المتعارف من قبيل الحنطة أو الطحين أو الخبز أو الرز . وإذا لم يتمكن من هذه الأمور ، دفع ما يمكنه من أمداد من الطعام إلى الفقراء . وإذا لم يتمكن من إعطاء الطعام ، يجب أن يستغفر ولو بأن يقول مثلا : أستغفر الله مرة واحدة . والأحوط وجوبا أن يدفع الكفارة في أي وقت استطاع .